وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختص من أوله بمقدار ثلاث
ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل .
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع .
شرح
أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب " ( 1 ) .
قال المصنف رحمه الله في المعتبر : وهذا الاختلاف دلالة الترخيص
وأمارة الاستحباب ( 2 ) . والله أعلم بحقائق أحكامه .
قوله : ( وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من
أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل .
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات ) .
الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين ( 3 ) ، وقد تضمنت هذه
العبارة أربع مسائل خلافية :
الأولى : إن أول وقت المغرب غروب الشمس ، قال في المعتبر : وهو
إجماع العلماء ( 4 ) .
وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط
والاستبصار ( 5 ) ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام ( 6 ) ، وابن
الجنيد ( 7 ) ، والسيد المرتضى في بعض مسائله ( 8 ) إلى أنه يعلم باستتار القرص
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 141 / 654 بتفاوت ، التهذيب 2 : 256 / 1018 ، الاستبصار 1 : 259 /
930 ، الوسائل 3 : 111 أبواب المواقيت ب 9 ح 1 .
( 2 ) المعتبر 2 : 39 .
( 3 ) في ص 35 .
( 4 ) المعتبر 2 : 40 .
( 5 ) المبسوط 1 : 74 . واختار في الاستبصار القول الآتي .
( 6 ) علل الشرائع : 350 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : 72 .
( 8 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى 1 ) : 274 .