تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، وتختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع .
شرح
أن يدعها حتى تصفر الشمس وتغيب " ( 1 ) . قال المصنف رحمه الله في المعتبر : وهذا الاختلاف دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب ( 2 ) . والله أعلم بحقائق أحكامه . قوله : ( وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ، ويختص من أوله بمقدار ثلاث ركعات ، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل . وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات ) . الكلام في الاختصاص هنا كما تقدم في الظهرين ( 3 ) ، وقد تضمنت هذه العبارة أربع مسائل خلافية : الأولى : إن أول وقت المغرب غروب الشمس ، قال في المعتبر : وهو إجماع العلماء ( 4 ) . وإنما اختلفوا فيما يتحقق به الغروب ، فذهب الشيخ في المبسوط والاستبصار ( 5 ) ، وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام ( 6 ) ، وابن الجنيد ( 7 ) ، والسيد المرتضى في بعض مسائله ( 8 ) إلى أنه يعلم باستتار القرص
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 141 / 654 بتفاوت ، التهذيب 2 : 256 / 1018 ، الاستبصار 1 : 259 / 930 ، الوسائل 3 : 111 أبواب المواقيت ب 9 ح 1 . ( 2 ) المعتبر 2 : 39 . ( 3 ) في ص 35 . ( 4 ) المعتبر 2 : 40 . ( 5 ) المبسوط 1 : 74 . واختار في الاستبصار القول الآتي . ( 6 ) علل الشرائع : 350 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : 72 . ( 8 ) المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى 1 ) : 274 .