شرح
مثليه ، ووقت الاضطرار إلى الغروب ( 1 ) . واختاره ابن البراج ( 2 ) ، وابن
حمزة ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) .
وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة
أسباعه ( 5 ) .
المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه أولا ، وقد تقدم
مستنده ( 6 ) . ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه .
ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : " وقت العصر إلى غروب الشمس " ( 7 ) وهو يتناول
المختار وغيره .
وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " العصر
على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " ( 8 ) .
وروى سليمان بن جعفر قال ، قال الفقيه : " آخر وقت العصر ستة أقدام
ونصف " ( 9 ) .
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن تضييع العصر هو
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 72 ، والخلاف 1 : 83 .
( 2 ) المهذب 1 : 69 ، وشرح الجمل : 66 .
( 3 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 670 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 137 .
( 5 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 38 .
( 6 ) في ص 38 .
( 7 ) التهذيب 2 : 25 / 71 ، الاستبصار 1 : 261 / 937 ، الوسائل 3 : 113 أبواب المواقيت
ب 9 ح 13 .
( 8 ) التهذيب 2 : 256 / 1016 ، الاستبصار 1 : 259 / 928 ، الوسائل 3 : 111 أبواب
المواقيت ب 9 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 2 : 256 / 1014 ، الاستبصار 1 : 259 / 927 ، الوسائل 3 : 111 أبواب
المواقيت ب 9 ح 6 .