تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
مثليه ، ووقت الاضطرار إلى الغروب ( 1 ) . واختاره ابن البراج ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) . وقال المرتضى في بعض كتبه : يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة مثل ستة أسباعه ( 5 ) . المختار والمعتمد ما ذهب إليه المرتضى رضي الله عنه أولا ، وقد تقدم مستنده ( 6 ) . ومنه يعلم احتجاج الشيخ على اعتبار المثلين للمختار وجوابه . ويؤكد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معمر بن يحيى ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : " وقت العصر إلى غروب الشمس " ( 7 ) وهو يتناول المختار وغيره . وروى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع " ( 8 ) . وروى سليمان بن جعفر قال ، قال الفقيه : " آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف " ( 9 ) . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن تضييع العصر هو
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 72 ، والخلاف 1 : 83 . ( 2 ) المهذب 1 : 69 ، وشرح الجمل : 66 . ( 3 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 670 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 137 . ( 5 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 38 . ( 6 ) في ص 38 . ( 7 ) التهذيب 2 : 25 / 71 ، الاستبصار 1 : 261 / 937 ، الوسائل 3 : 113 أبواب المواقيت ب 9 ح 13 . ( 8 ) التهذيب 2 : 256 / 1016 ، الاستبصار 1 : 259 / 928 ، الوسائل 3 : 111 أبواب المواقيت ب 9 ح 2 . ( 9 ) التهذيب 2 : 256 / 1014 ، الاستبصار 1 : 259 / 927 ، الوسائل 3 : 111 أبواب المواقيت ب 9 ح 6 .