أو يتأوه ، أو يئن بحرف واحد ، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح .
شرح
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) ( 1 ) " ( 2 ) .
وروى محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت :
الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
قوله : ( أو يتأوه ، أو يئن بحرف واحد ) .
الضابط في كراهة التأوه والأنين أن لا يظهر منهما ما يعد كلاما وإلا حرما
وأبطلا الصلاة .
لكن يمكن المناقشة في الكراهة مع انتفاء الكلام ، لعدم الظفر بدليله .
واستحسن المصنف في المعتبر جواز التأوه بالحرفين للخوف من الله عند
ذكر المخوفات . وهو حسن قال : وقد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه في
الصلاة ، ووصف إبراهيم بذلك يؤذن بجوازه .
قوله : ( أو يدافع البول أو الغائط أو الريح ) .
لما في ذلك من سلب الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة ، وتدل عليه
أيضا صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا
صلاة لحاقن ولا حاقنة وهو بمنزلة من هو في ثيابه " ( 5 ) .
قال في المنتهى : ولو صلى كذلك صحت صلاته إجماعا ، لأنه أتى بالمأمور
هامش
( 1 ) النساء : 142 .
( 2 ) الكافي 3 : 299 / 1 ، علل الشرائع : 358 / 1 ، الوسائل 4 : 677 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 334 / 8 ، التهذيب 2 : 302 / 1222 ، الاستبصار 1 : 329 / 1235 ،
الوسائل 4 : 958 أبواب السجود ب 7 ح 1 .
( 4 ) المعتبر 2 : 254 .
( 5 ) التهذيب 2 : 333 / 1372 ، المحاسن 1 : 83 / 15 ، الوسائل 4 : 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2 .