الثانية : إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا
يقول : وعليكم على رواية .
شرح
قوله : ( الثانية ، إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام
عليكم ، ولا يقول : وعليكم على رواية ) .
رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا ، حكاه في
التذكرة ( 1 ) . والأصل في قوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو
ردوها ) ( 2 ) . والتحية لغة : السلام ، على ما نص عليه أهل اللغة ( 3 ) ودل عليه
العرف .
ويدل على كون الوجوب كفائيا مضافا إلى الاجماع روايات ، منها :
موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا سلم من
القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم " ( 4 ) .
ومرسلة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم ،
وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم " ( 5 ) .
ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة ، كموثقة سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في
الصلاة ، قال : " يرد بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام " ( 6 )
وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 131 .
( 2 ) النساء : 86 .
( 3 ) منهم الفيومي في المصباح المنير : 160 ، وابن منظور في لسان العرب 12 : 289 .
( 4 ) الكافي 2 : 647 / 3 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 .
( 5 ) الكافي 2 : 647 / 1 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 366 / 1 ، التهذيب 2 : 328 / 1348 ، الوسائل 4 : 1265 أبواب قواطع
الصلاة ب 16 ح 2 .