تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الثانية : إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم على رواية .
شرح
قوله : ( الثانية ، إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم على رواية ) . رد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا ، حكاه في التذكرة ( 1 ) . والأصل في قوله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ( 2 ) . والتحية لغة : السلام ، على ما نص عليه أهل اللغة ( 3 ) ودل عليه العرف . ويدل على كون الوجوب كفائيا مضافا إلى الاجماع روايات ، منها : موثقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم " ( 4 ) . ومرسلة عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا مرت الجماعة بقوم أجزأهم أن يسلم واحد منهم ، وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أن يرد واحد منهم " ( 5 ) . ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة ، كموثقة سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ، قال : " يرد بقوله : سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام " ( 6 ) وهذه هي الرواية التي أشار إليها المصنف رحمه الله .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 131 . ( 2 ) النساء : 86 . ( 3 ) منهم الفيومي في المصباح المنير : 160 ، وابن منظور في لسان العرب 12 : 289 . ( 4 ) الكافي 2 : 647 / 3 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 . ( 5 ) الكافي 2 : 647 / 1 ، الوسائل 8 : 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 366 / 1 ، التهذيب 2 : 328 / 1348 ، الوسائل 4 : 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .