تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ،
شرح
واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وبرواية مصادف ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : " يعيد صلاته " ( 1 ) . وهو استدلال ضعيف ، لمنع الاجماع وضعف الرواية . ومن ثم ذهب المصنف وأكثر الأصحاب إلى الكراهة ، وهو المعتمد . والحكم مختص بالرجل ، فلا كراهة ولا تحريم في حق المرأة إجماعا . قوله : ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، وأن يبصق ، أو يفرقع أصابعه ) . المستند في ذلك روايات كثيرة منها : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إذا قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثاءب ، ولا تمتخط ( 2 ) ، ولا تكفر ، فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ( 3 ) ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك ، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة ، ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنهن ( 4 ) من خلال النفاق ، فإن الله تعالى نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعني سكر النوم ، وقال للمنافقين : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 409 / 5 ، التهذيب 2 : 232 / 914 ، الوسائل 3 : 308 أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1 . ( 2 ) في المصدر : تتمط . ( 3 ) في " س " ، " ح " والمصدر زيادة : ولا تحتفر . ( 4 ) في المصدر : فإنها .
مدارك الأحكام — صفحة 469 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث