تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
والقهقهة
شرح
هذا كله في العامد أما الناسي فلا تبطل صلاته إجماعا ، وفي المكره وجهان : أحوطهما الإعادة . قوله : ( والقهقهة ) . القهقهة : هي الترجيع في الضحك ، أو شدة الضحك ، كذا في القاموس ( 1 ) ، وقال في الصحاح : القهقهة في الضحك معروف ، وهو أن يقول : قه قه ( 2 ) . وقد أجمع العلماء كافة على أن تعمد القهقهة مبطل للصلاة ، حكاه المصنف في المعتبر ( 3 ) ، والعلامة في المنتهي ( 4 ) ، وتدل عليه روايات كثيرة : كحسنة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " . ورواية ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : " التبسم في الصلاة لا يقطع الصلاة ولا ينقض الوضوء ، وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة " ( 6 ) يريد بذلك قطع الصلاة دون الوضوء ، لأن القطع إنما يطلق على الصلاة ولم تجر العادة باستعماله في الوضوء . وموثقة سماعة ، قال : سألته عن الضحك ، هل يقطع الصلاة ؟ قال : " أما التبسم فلا يقطع الصلاة ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " ( 7 ) والمراد
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 : 293 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2246 . ( 3 ) المعتبر 2 : 254 . ( 4 ) المنتهى 1 : 310 . ( 5 ) الكافي 3 : 364 / 6 ، التهذيب 2 : 324 / 1324 ، الوسائل 4 : 1252 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 1 : 12 / 24 ، الاستبصار 1 : 86 / 274 ، الوسائل 4 : 1253 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 3 . ( 7 ) الكافي 3 : 364 / 1 ، التهذيب 2 : 324 / 1325 ، الوسائل 4 : 1253 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 2 .