تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وأما المسنون في الصلاة فخمسة : الأول : التوجه . بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه . وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها .
شرح
ونقل عن ابني بابويه رضي الله عنهما أنهما جعلا الحائط عن يسار المصلي كافيا في استحباب التسليمتين ( 1 ) ، قال في الذكرى : ولا بأس باتباعهما ، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت ( 2 ) ، والله تعالى أعلم . قوله : ( وأما المسنون في الصلاة فخمسة ، الأول : التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها ) . إطلاق العبارة يقتضي استحباب التوجه للمصلي بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح في جميع الصلوات ، وبه صرح المصنف في المعتبر ( 3 ) ، وابن إدريس في سرائره ، ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات والمسنونات ( 4 ) . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه في المسائل المحمدية أنه خصها بالفرائض دون النوافل ( 5 ) . وقال المفيد في المقنعة : يستحب التوجه في سبع صلوات ( 6 ) ، قال الشيخ في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ، ولم أجد بها خبرا مسندا .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 210 ، المقنع : 29 ، ونقله عنهما في الذكرى : 208 . ( 2 ) الذكرى : 208 . ( 3 ) المعتبر 2 : 155 . ( 4 ) السرائر : 45 . ( 5 ) نقله عنها في المختلف : 99 . ( 6 ) المقنعة : 16 .