وأما المسنون في الصلاة فخمسة :
الأول : التوجه . بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن
يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه . وهو
مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة
عندها .
شرح
ونقل عن ابني بابويه رضي الله عنهما أنهما جعلا الحائط عن يسار المصلي
كافيا في استحباب التسليمتين ( 1 ) ، قال في الذكرى : ولا بأس باتباعهما ، لأنهما
جليلان لا يقولان إلا عن ثبت ( 2 ) ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وأما المسنون في الصلاة فخمسة ، الأول : التوجه بست
تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح ، بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو ، ثم يكبر
اثنتين ويدعو ، ثم يكبر اثنتين ويتوجه ، وهو مخير في السبع أيها شاء أوقع
معه نية الصلاة ، فيكون ابتداء الصلاة عندها ) .
إطلاق العبارة يقتضي استحباب التوجه للمصلي بست تكبيرات مضافة إلى
تكبيرة الافتتاح في جميع الصلوات ، وبه صرح المصنف في المعتبر ( 3 ) ، وابن
إدريس في سرائره ، ونص على الاستحباب في جميع الصلوات المفروضات
والمسنونات ( 4 ) . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه في المسائل المحمدية أنه
خصها بالفرائض دون النوافل ( 5 ) .
وقال المفيد في المقنعة : يستحب التوجه في سبع صلوات ( 6 ) ، قال الشيخ
في التهذيب : ذكر ذلك علي بن الحسين في رسالته ، ولم أجد بها خبرا مسندا .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 210 ، المقنع : 29 ، ونقله عنهما في الذكرى : 208 .
( 2 ) الذكرى : 208 .
( 3 ) المعتبر 2 : 155 .
( 4 ) السرائر : 45 .
( 5 ) نقله عنها في المختلف : 99 .
( 6 ) المقنعة : 16 .