شرح
صلاة ، في الركعة الثانية قبل الركوع " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن القنوت فقال : " في كل صلاة فريضة ونافلة " ( 2 ) .
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل السالم مما يصلح للمعارضة
صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : " قال أبو جعفر
عليه السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت " قال أبو الحسن
عليه السلام : " وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا " ( 3 )
احتج ابن بابويه بقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) ( 4 ) قال : يعني
داعين مطيعين ( 5 ) .
واستدل له المتأخرون ( 6 ) أيضا برواية وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( 7 ) .
والجواب عن الآية أن القنوت يجئ في اللغة لمعان منها الطاعة ، فلعله
المراد هنا ، سلمنا أن المراد به الدعاء لكن الامتثال يحصل بالدعاء في حالة القيام
مطلقا فلا يدل على القنوت المخصوص .
وعن الرواية بالطعن في السند وجواز أن يكون النفي فيها الفضيلة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 / 7 ، التهذيب 2 : 89 / 330 ، الاستبصار 1 : 338 / 2171 ، الوسائل
4 : 900 أبواب القنوت ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 339 / 5 ، الوسائل 4 : 897 أبواب القنوت ب 1 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 91 / 340 ، الاستبصار 1 : 340 / 1281 ، الوسائل 4 : 901 أبواب
القنوت ب 4 ح 1 .
( 4 ) البقرة : 238 .
( 5 ) الفقيه 1 : 207 .
( 6 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 243 ، والشهيد في الذكرى : 183 ، والشهيد الثاني في روض
الجنان : 282 .
( 7 ) الكافي 3 : 339 / 2 ، الوسائل 4 : 897 أبواب القنوت ب 1 ح 11 .