تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
صلاة ، في الركعة الثانية قبل الركوع " ( 1 ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن القنوت فقال : " في كل صلاة فريضة ونافلة " ( 2 ) . ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل السالم مما يصلح للمعارضة صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : " قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت " قال أبو الحسن عليه السلام : " وإذا كانت التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا " ( 3 ) احتج ابن بابويه بقوله تعالى : ( وقوموا لله قانتين ) ( 4 ) قال : يعني داعين مطيعين ( 5 ) . واستدل له المتأخرون ( 6 ) أيضا برواية وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " ( 7 ) . والجواب عن الآية أن القنوت يجئ في اللغة لمعان منها الطاعة ، فلعله المراد هنا ، سلمنا أن المراد به الدعاء لكن الامتثال يحصل بالدعاء في حالة القيام مطلقا فلا يدل على القنوت المخصوص . وعن الرواية بالطعن في السند وجواز أن يكون النفي فيها الفضيلة
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 / 7 ، التهذيب 2 : 89 / 330 ، الاستبصار 1 : 338 / 2171 ، الوسائل 4 : 900 أبواب القنوت ب 3 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 339 / 5 ، الوسائل 4 : 897 أبواب القنوت ب 1 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 2 : 91 / 340 ، الاستبصار 1 : 340 / 1281 ، الوسائل 4 : 901 أبواب القنوت ب 4 ح 1 . ( 4 ) البقرة : 238 . ( 5 ) الفقيه 1 : 207 . ( 6 ) منهم المحقق في المعتبر 2 : 243 ، والشهيد في الذكرى : 183 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 282 . ( 7 ) الكافي 3 : 339 / 2 ، الوسائل 4 : 897 أبواب القنوت ب 1 ح 11 .
مدارك الأحكام — صفحة 443 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث