تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم . ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا .
شرح
الصدغ ، فعزاه في المعتبر ( 1 ) إلى الشيخ في النهاية ( 2 ) ، قال : وربما أيده رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " ( 3 ) وفي السند ضعف ، وفي الدلالة نظر . قوله : ( والإمام بصفحة وجهه ) . المستفاد من الرواية المتقدمة أن الإمام يسلم تسليمة واحدة عن اليمين . وفي رواية أبي بصير " ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم " ( 4 ) وفي الطريق محمد بن سنان وهو ضعيف . قوله : ( وكذا المأموم ، ثم إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه ) . المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن منصور قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " الإمام يسلم واحدة ومن ورائه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن على شماله أحد سلم واحدة " ( 5 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذي على يمينك " ( 6 ) وليس في هاتين الروايتين ولا في غيرهما مما وقفت عليه دلالة على الإيماء بصفحة الوجه .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 237 . ( 2 ) النهاية : 72 . ( 3 ) المعتبر 2 : 237 ، الوسائل 4 : 1009 أبواب التسليم ب 2 ح 12 . ( 4 ) التهذيب 2 : 93 / 349 ، الاستبصار 1 : 347 / 1307 ، الوسائل 4 : 1008 أبواب التسليم ب 2 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 93 / 346 ، الاستبصار 1 : 346 / 1304 ، الوسائل 4 : 1007 أبواب التسليم ب 2 ح 4 . ( 6 ) تقدم في الهامش 4 .
مدارك الأحكام — صفحة 439 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث