الثامن : التسليم
وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به .
شرح
وأعلم : أن في مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في
التشهد بما دون ذلك ، كرواية حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
قال : " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه " ( 1 ) .
ورواية بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد
فقال : " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون
أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك " ( 2 ) وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر
الكليني في الكافي ( 3 ) ، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية . والله أعلم .
قوله : ( الثامن ، التسليم : وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج
من الصلاة إلا به ) .
اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب ؟ فقال
المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن
أبي عقيل ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) بالوجوب .
وقال الشيخان ( 9 ) وابن البراج ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) وأكثر المتأخرين
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 101 / 376 ، الاستبصار 1 : 341 / 1286 ، الوسائل 4 : 993 أبواب
التشهد ب 5 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 337 / 1 ، التهذيب 2 : 101 / 378 ، الاستبصار 1 : 342 / 1288 ،
الوسائل 4 : 993 أبواب التشهد ب 5 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 337 / 1 .
( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 195 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 119 .
( 6 ) المراسم : 69 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف : 97 .
( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 9 ) المفيد في المقنعة : 23 ، والشيخ في النهاية : 89 .
( 10 ) المهذب 1 : 99 .
( 11 ) السرائر : 48 .