تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الثامن : التسليم وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به .
شرح
وأعلم : أن في مقابل هذه الروايات أخبار أخر تدل على الاجتزاء في التشهد بما دون ذلك ، كرواية حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه " ( 1 ) . ورواية بكر بن حبيب ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال : " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأك " ( 2 ) وعلى هذه الروايات ونحوها اقتصر الكليني في الكافي ( 3 ) ، ويمكن حملها على حالة الضرورة أو التقية . والله أعلم . قوله : ( الثامن ، التسليم : وهو واجب على الأصح ، ولا يخرج من الصلاة إلا به ) . اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب ؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) ، وابن أبي عقيل ( 7 ) ، وابن زهرة ( 8 ) بالوجوب . وقال الشيخان ( 9 ) وابن البراج ( 10 ) وابن إدريس ( 11 ) وأكثر المتأخرين
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 101 / 376 ، الاستبصار 1 : 341 / 1286 ، الوسائل 4 : 993 أبواب التشهد ب 5 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 337 / 1 ، التهذيب 2 : 101 / 378 ، الاستبصار 1 : 342 / 1288 ، الوسائل 4 : 993 أبواب التشهد ب 5 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 337 / 1 . ( 4 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 195 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 119 . ( 6 ) المراسم : 69 . ( 7 ) نقله عنه في المختلف : 97 . ( 8 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 . ( 9 ) المفيد في المقنعة : 23 ، والشيخ في النهاية : 89 . ( 10 ) المهذب 1 : 99 . ( 11 ) السرائر : 48 .
مدارك الأحكام — صفحة 429 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث