تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا ، وصفته : أن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر .
شرح
اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته ( 1 ) وارفع درجته " ( 2 ) . لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وراويها وهو عبد الملك بن عمرو ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الأول ( 3 ) ولم يورد فيه سوى حديث واحد عنه : إن الصادق عليه السلام قال له : " إني لأدعوك حتى أسمي دابتك " أو قال : " أدعو لدابتك " وهو شهادة لنفسه . والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا السند ، روى إحداهما محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التشهد في الصلاة قال : " مرتين " قال ، قلت : وكيف مرتين ؟ قال : " إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا : عبده ورسوله ثم تنصرف " ( 4 ) . والأخرى رواها زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : " أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك " قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال : " الشهادتان " ( 5 ) . ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد ،
هامش
( 1 ) في " س " ، " ح " زيادة : في أمته . ( 2 ) التهذيب 2 : 92 / 344 ، الوسائل 4 : 989 أبواب التشهد ب 3 ح 1 . ( 3 ) خلاصة العلامة : 115 . ( 4 ) التهذيب 2 : 101 / 379 ، الاستبصار 1 : 342 / 1289 ، الوسائل 4 : 992 أبواب التشهد ب 4 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 100 / 374 ، الاستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 4 : 991 أبواب التشهد ب 4 ح 1 .