ومسنون هذا القسم : أن يجلس متوركا ، وصفته : أن يجلس على
وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا ، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى
الأرض ، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر .
شرح
اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته ( 1 ) وارفع درجته " ( 2 ) .
لكن في طريق هذه الرواية عبد الله بن بكير وهو فطحي ، وراويها وهو
عبد الملك بن عمرو ذكره العلامة في الخلاصة في القسم الأول ( 3 ) ولم يورد فيه
سوى حديث واحد عنه : إن الصادق عليه السلام قال له : " إني لأدعوك
حتى أسمي دابتك " أو قال : " أدعو لدابتك " وهو شهادة لنفسه .
والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار المعتبرة روايتان صحيحتا
السند ، روى إحداهما محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
التشهد في الصلاة قال : " مرتين " قال ، قلت : وكيف مرتين ؟ قال : " إذا
استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
محمدا : عبده ورسوله ثم تنصرف " ( 4 ) .
والأخرى رواها زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من
القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : " أن تقول : أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك " قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ قال :
" الشهادتان " ( 5 ) .
ومقتضى هاتين الروايتين عدم وجوب الصلوات على محمد وآل محمد ،
هامش
( 1 ) في " س " ، " ح " زيادة : في أمته .
( 2 ) التهذيب 2 : 92 / 344 ، الوسائل 4 : 989 أبواب التشهد ب 3 ح 1 .
( 3 ) خلاصة العلامة : 115 .
( 4 ) التهذيب 2 : 101 / 379 ، الاستبصار 1 : 342 / 1289 ، الوسائل 4 : 992 أبواب
التشهد ب 4 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 2 : 100 / 374 ، الاستبصار 1 : 341 / 1284 ، الوسائل 4 : 991 أبواب
التشهد ب 4 ح 1 .