تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله . ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه مع ضيق الوقت ، ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه .
شرح
وصورتهما : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ) . المشهور بين الأصحاب انحصار الواجب من التشهد فيما ذكره المصنف رحمه الله وأنه لا يجب ما زاد عنه ولا يجزئ ما دونه . واقتصر الصدوق في المقنع على الشهادتين ولم يذكر الصلاة على محمد وآل محمد . ثم قال : وأدنى ما يجزئ من التشهد أن يقول الشهادتين أو يقول : " بسم الله وبالله " ثم يسلم ( 1 ) . وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية تشهد وقل : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، والأسماء الحسنى كلها لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، ثم انهض إلى الثالثة ( 2 ) . وقال ابن الجنيد : تجزئ الشهادتان إذا لم تخل الصلاة من الصلاة على محمد وآل محمد في أحد التشهدين ( 3 ) . وقيل : إن الواجب في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ( 4 ) . وهذه الصورة مجزئة بالإجماع ، وقد وردت في رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " التشهد في الركعتين الأولتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،
هامش
( 1 ) المقنع : 29 . ( 2 ) الفقيه 1 : 209 . ( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 204 . ( 4 ) كما في القواعد 1 : 35 .