وواجبات السجود ستة
: الأول : السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفان ، والركبتان
وإبهاما الرجلين .
شرح
بأن الإخلال بالسجدة إخلال بالركن ( 1 ) ، فإن الإخلال بأي جزء كان من الماهية
المركبة يقتضي الإخلال بالماهية .
والجواب عن الرواية بالطعن في السند بالإرسال وغيره ، وحملها الشيخ في
التهذيب على أن المنسي السجدتان ( 2 ) ، وهو بعيد .
وعن الثاني بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر كما بيناه ، وأجاب عنه الشهيد
رحمه الله ( 3 ) ، ومن تأخر عنه ( 4 ) بوجوه ضعيفة . والحق أن هذا الإشكال غير
مختص بهذه المسألة ، بل هو آت في الإخلال بحرف واحد من القراءة ، لفوات
الماهية المركبة أعني الصلاة بفواته . والجواب عن الجميع واحد ، وهو إثبات
الصحة بدليل من خارج . وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة في باب السهو
إنشاء الله تعالى .
قوله : ( وواجبات السجود ستة ، الأول : السجود على سبعة
أعظم : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ) .
هذا مذهب الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع إلا
المرتضى فإنه جعل عوض الكفين المفصل عند الزندين ( 5 ) .
والأصل في ذلك من طرق الأصحاب ما رواه زرارة في الصحيح قال ،
هامش
( 1 ) الكركي في جامع المقاصد 1 : 120 .
( 2 ) التهذيب 2 : 154 .
( 3 ) الذكرى : 200 .
( 4 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 275 .
( 5 ) التذكرة : 120 .