شرح
جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " ( 1 ) .
وروى أيضا في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " اسجد
على المروحة أو على عود أو سواك " ( 2 ) .
وقال ابن بابويه ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) : يجب مقدار الدرهم . ولعل
مستندهما ما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " الجبهة
كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك
إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة " ( 5 ) والإجزاء إنما يستعمل
في أقل الواجب .
واحتج لهما جدي قدس سره في روض الجنان ( 6 ) بصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا
سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك ؟
قال : " لا حتى تضع جبهتها على الأرض " ( 7 ) وهي غير دالة على مطلوبهم . وما
تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب ، إذ لا قائل
بوجوبه . ( والأجود حمل الرواية الأولى ) ( 8 ) على الاستحباب أيضا جمعا بين
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 176 / 833 ، التهذيب 2 : 85 / 314 ، الوسائل 4 : 962 أبواب السجود ب 9
ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 236 / 1039 ، التهذيب 2 : 311 / 1264 ، الوسائل 3 : 606 أبواب ما
يسجد عليه ب 15 ح 1 .
( 3 ) المقنع : 26 .
( 4 ) السرائر : 47 .
( 5 ) الكافي 3 : 333 / 1 ، الوسائل 4 : 963 أبواب السجود ب 9 ح 5 .
( 6 ) روض الجنان : 275 .
( 7 ) التهذيب 2 : 313 / 1276 ، قرب الإسناد : 101 ، الوسائل 3 : 606 أبواب ما يسجد عليه
ب 14 ح 5 .
( 8 ) بدل ما بين القوسين في " س " ، " م " ، " ح " : ومقتضى الرواية الأولى الاكتفاء بمقدار طرف
الأنملة وهو دون الدرهم والأجود حملها .