تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ، ثم يسجدها فإنها قضاء " ( 1 ) وما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضا ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة وذكرها وهو قائم ، قال : " يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " ( 2 ) . ويشهد لهما أيضا صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " ( 3 ) . وصحيحة حكم بن حكيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال : " يقضي ذلك بعينه " فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : " لا " ( 4 ) . ونقل عن ظاهر بن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا ( 5 ) ، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء " ( 6 ) واستدل له المتأخرون أيضا
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1 : 359 / 1361 ، الوسائل 4 : 968 أبواب السجود ب 14 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 228 / 1008 ، الوسائل 4 : 969 أبواب السجود ب 14 ح 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 228 / 1007 ، وفي التهذيب 2 : 350 / 1450 ، الوسائل 5 : 341 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 1 : فاصنع بدل فاقض . ( 4 ) التهذيب 2 : 150 / 588 ، الاستبصار 1 : 357 / 1350 ، الوسائل 4 : 934 أبواب الركوع ب 11 ح 1 . ( 5 ) المختلف : 131 ، والذكرى : 200 . ( 6 ) التهذيب 2 : 154 / 606 ، الاستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 4 : 969 أبواب السجود ب 14 ح 5 .