تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه .
السادس : السجود وهو واجب ، في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا .
شرح
قوله : ( ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه ) . هذا الحكم ذكره الشيخ رحمه الله في المبسوط وقال : إنه يستحب أن تكون يداه بارزتين أو في كمه ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : لو ركع ويداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل ( 2 ) . وتشهد له رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ، قال : " إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس " ( 3 ) . وقال أبو الصلاح : يكره إدخال اليدين في الكمين أو تحت الثياب ( 4 ) . وأطلق ، ويدفعه صريحا ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال : " إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس " ( 5 ) . قوله : ( السادس ، السجود ، وهو واجب في كل ركعة سجدتان ، وهما ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بهما في كل ركعة عمدا وسهوا ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 112 . ( 2 ) نقله عنه في الذكرى : 198 . ( 3 ) الكافي 3 : 395 / 10 ، التهذيب 2 : 356 / 1475 ، الاستبصار 1 : 392 / 1494 ، الوسائل 3 : 314 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 4 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 125 . ( 5 ) الفقيه 1 : 174 / 822 ، التهذيب 2 : 356 / 1474 ، الاستبصار 1 : 391 / 1491 ، الوسائل 3 : 313 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 400 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث