تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
أما استحباب كون التكبير للركوع في حال القيام فهو مذهب الأصحاب ، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثم اركع " وفي صحيحة حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام : إنه رفع يديه حيال وجهه وقال : الله أكبر وهو قائم ثم ركع ( 1 ) . وقال الشيخ في الخلاف : ويجوز أن يهوي بالتكبير ( 2 ) . ولا ريب في الجواز إلا أن التكبير في القيام أفضل . وأما استحباب رفع اليدين به حذاء الأذنين فهو قول معظم الأصحاب ، وقال المرتضى رضي الله عنه في الإنتصار : انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرات الصلاة كلها ( 3 ) . قال في المعتبر : ولا أعرف ما حكاه رحمه الله ( 4 ) . ويدل على الاستحباب صحيحة حماد المتقدمة ، وصحيحة صفوان بن مهران الجمال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه ( 5 ) . وصحيحة معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ( 6 ) . وصحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : في الرجل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 2 ) الخلاف 1 : 120 . ( 3 ) الإنتصار : 44 . ( 4 ) المعتبر 2 : 199 . ( 5 ) التهذيب 2 : 65 / 235 ، الوسائل 4 : 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 2 : 75 / 279 ، الوسائل 4 : 921 أبواب الركوع ب 2 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 395 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث