تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الخامس : الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات . وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي .
شرح
وعن صابر مولى بسام ، قال : أمنا أبو عبد الله عليه السلام في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثم قال : " هما من القرآن " ( 1 ) . قوله : ( الخامس ، الركوع ، وهو واجب في كل ركعة مرة ، إلا في الكسوف والآيات فإنه يجب في كل ركعة منها خمس ركوعات ) . وهذان الحكمان ثابتان بالنص والإجماع . قوله : ( وركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل سيأتي ) . سيأتي القول بركنيته مطلقا على وجه تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا ( وهذا ) ( 2 ) مذهب أكثر الأصحاب . وقال الشيخ في المبسوط : هو ركن في الصبح ، والمغرب ، وصلاة السفر ، وفي الركعتين الأولتين من الرباعيات خاصة ، نظرا إلى أن الناسي في الركعتين الأخيرتين يحذف السجود ويعود إليه ( 3 ) . ولو فسر الركن بأنه ما تبطل الصلاة بتركه بالكلية لم يكن منافيا لذلك ، لأن الآتي بالركوع بعد السجود لم يتركه في جميع الصلاة وسيجئ تحقيق ذلك في محله إن شاء الله ( 4 ) . والظاهر أن التفصيل الذي أشار إليه المصنف هو أن بطلان الصلاة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 317 / 26 ، التهذيب 2 : 96 / 357 ، الوسائل 4 : 786 أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 2 . ( 2 ) أثبتناه من " ح " . ( 3 ) المبسوط 1 : 109 . ( 4 ) في ج 4 ص 209 .