تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
السادسة : من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود . وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع . وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة .
شرح
في الذكرى بأن عموم الإخفات في الفريضة كالنص ( 1 ) . وهو غير واضح وإن كان الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكره . الثالث : إذا شرع في القراءة أو التسبيح فالظاهر جواز العدول من كل منهما إلى الآخر خصوصا مع كون المعدول إليه أفضل ، ومنعه بعضهم ( 2 ) ، لما فيه من إبطال العمل . وهو ضعيف . الرابع : يجوز أن يقرأ في ركعة ويسبح في أخرى ، لأن التخيير في الركعتين تخيير في كل واحدة منهما ، وربما كان في بعض الروايات إشعار به . الخامس : لو شك في عدد التسبيحات بنى على الأقل ، ولو ذكر الزيادة لم يكن به بأس . السادس : ظاهر الأصحاب أنه لا يستحب الزيادة على الاثنتي عشرة ، وقال ابن أبي عقيل : يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا ، أو خمسا ، وأدناه ثلاث في كل ركعة ( 3 ) . قال في الذكرى : ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله تعالى ( 4 ) . قوله : ( السادسة ، من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع ، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع ، وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ) .
هامش
( 1 ) الذكرى : 189 . ( 2 ) كالشهيد الأول في الذكرى : 189 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 92 . ( 4 ) الذكرى : 189 .