تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء " ( 1 ) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد الله وسبحان الله والله أكبر " ( 2 ) . قال المصنف رحمه الله في المعتبر بعد نقل هذه الروايات : والوجه عندي القول بالجواز في الكل ، إذ لا ترجيح ، وإن كانت الرواية الأولى أولى ( 3 ) . وأشار بالأولى إلى رواية زرارة المتضمنة للأربع ( 4 ) ، وكأن وجه الأولوية ذهاب المفيد ( 5 ) ومن تبعه ( 6 ) إلى العمل بمضمونها ، وإلا فقد عرفت أنها ليست نقية الإسناد . والأولى الجمع بين التسبيحات الأربع والاستغفار وإن كان الكل مجزئا إن شاء الله . وهنا مباحث : الأول : استقرب المصنف رحمه الله في المعتبر عدم ترتيب الذكر لاختلاف الرواية في تعيينه ( 7 ) . وهو غير بعيد ، وإن كان الأحوط اتباع ما ورد به النقل بخصوصه . الثاني : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الإخفات في هذا الذكر تسوية بينه وبين المبدل ، ونفاه ، ابن إدريس ، للأصل ، وفقد النص ( 8 ) . وأجاب عنه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 98 / 368 ، الاستبصار 1 : 321 / 1199 ، الوسائل 4 : 781 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 99 / 372 ، الاستبصار 1 : 322 / 1203 ، الوسائل 4 : 793 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 . ( 3 ) المعتبر 2 : 190 . ( 4 ) المتقدمة في ص 380 . ( 5 ) المقنعة : 18 . ( 6 ) كالعلامة في المختلف : 92 . ( 7 ) المعتبر 2 : 190 . ( 8 ) السرائر : 46 .
مدارك الأحكام — صفحة 381 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث