شرح
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
تبعيض السورة ، فقال : " أكره ، ولا بأس به في النافلة " ( 1 ) .
احتج الموجبون : بعموم قوله تعالى : ( فاقرأوا ما تيسر منه ) ( 2 ) فإن
الأمر حقيقة في الوجوب ، و " ما " للعموم إلا ما أخرجه الدليل ، ولا تجب
القراءة في غير الصلاة إجماعا .
ورواية منصور بن حازم : قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تقرأ
في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " ( 3 ) .
ورواية يحيى بن ( أبي ) عمران الهمداني : إنه كتب إلى أبي جعفر عليه
السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة ، فكتب : " يعيد " ( 4 ) .
ورواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يجوز
للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع
بالليل والنهار " ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن
يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به
حاجة أو تخوف شيئا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الاستبصار 1 : 316 / 1178 ، الوسائل 4 : 737 أبواب
القراءة في الصلاة ب 4 ح 4 .
( 2 ) المزمل : 20 .
( 3 ) الكافي 3 : 314 / 12 ، التهذيب 2 : 69 / 253 ، الاستبصار 1 : 314 / 1167 ،
الوسائل 4 : 736 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 313 / 2 ، التهذيب 2 : 69 / 252 ، الاستبصار 1 : 311 / 1156 ، الوسائل
4 : 746 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 314 / 9 ، التهذيب 2 : 70 / 256 ، الاستبصار 1 : 315 / 1171 ، الوسائل
4 : 734 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5 ، بتفاوت .
( 6 ) التهذيب 2 : 71 / 261 ، الاستبصار 1 : 315 / 1172 ، الوسائل 4 : 734 أبواب القراءة
في الصلاة ب 2 ح 2 .