تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وتؤيده رواية محمد بن حكيم ( 1 ) ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : " القراءة أفضل " ( 2 ) . ورواية جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ، فقال : " بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل إذا صلى وحده فيهما بفاتحة الكتاب " ( 3 ) . وصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يجزيك التسبيح في الأخيرتين " قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال ، " أقرأ فاتحة الكتاب " ( 4 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما فقل : الحمد الله وسبحان الله والله أكبر " ( 5 ) . لأنا نجيب عنها بالحمل على أن " لا " نافية ، وتكون جملة " لا تقرأ " حالية ، والمعنى : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين وأنت غير قار فيهما
هامش
( 1 ) في الأصل وباقي النسخ الخطية : حكم بن حكيم . والصحيح ما أثبتناه راجع معجم رجال الحديث 16 : 31 ، 34 . ( 2 ) التهذيب 2 : 98 / 370 ، الاستبصار 1 : 322 / 1201 ، الوسائل 4 : 794 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 10 . ( 3 ) التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 4 : 782 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 3 : 35 / 124 ، الوسائل 4 : 794 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 10 . ( 5 ) التهذيب 2 : 99 / 372 ، الاستبصار 1 : 322 / 1203 ، الوسائل 4 : 793 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 .