تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : " لا يضره ولا بأس به " ( 1 ) . لأنا نجيب عنه بالحمل على حال التقية ، كما تدل عليه رواية زكريا بن إدريس القمي ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : " لا يجهر " ( 2 ) . وهل هي آية من كل سورة ؟ قال الشيخ في المبسوط والخلاف : نعم ( 3 ) . وبه قطع عامة المتأخرين . وقال ابن الجنيد : هي من غيرها افتتاح لها ( 4 ) ، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة ، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم إذا افتتح الصلاة فليقلها في أول ما يفتتح ثم يكفيه ما بعد ذلك " ( 5 ) وصحيحة عبيد الله بن علي وأخيه محمد بن علي الحلبيين ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنهما سألاه عمن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : " نعم إن شاء سرا وإن شاء جهرا " فقالا : أفيقرأها مع السورة الأخرى ؟ فقال : " لا " ( 6 ) . وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على من كان في صلاة النافلة وقد
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 68 / 247 ، الاستبصار 1 : 312 / 1159 ، الوسائل 4 : 749 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 2 : 68 / 248 ، الاستبصار 1 : 312 / 1160 ، الوسائل 4 : 747 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 1 . ( 3 ) المبسوط 1 : 105 ، الخلاف 1 : 112 . ( 4 ) نقله عنه في الذكرى : 186 . ( 5 ) التهذيب 2 : 69 / 250 ، الاستبصار 1 : 313 / 1162 ، الوسائل 4 : 748 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 68 / 249 ، الاستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 4 : 748 أبواب القراءة في الصلاة ب 12 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 340 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث