تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
الثالث : القيام ،
شرح
إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه ( 1 ) . وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله عز وجل : ( فصل بربك وانحر ) قال : " هو رفع يديك حذاء وجهك " ( 2 ) . ويستحب أن تكونا مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لصحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ( 3 ) . ولتكن الأصابع مضمونة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام ( 4 ) . وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك ، قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا ( 5 ) . قوله : ( الثالث : القيام ) . قال المصنف في المعتبر : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلا بهما ، وعلة الشئ سابقة عليه ( 6 ) . وهو حسن ، وإن كان لتقديمه عليهما كما فعله الشيخ في المبسوط ( 7 ) وجه أيضا ، لأنه شرط فيهما ، والشرط متقدم على المشروط .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 65 / 235 ، الوسائل 4 : 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 66 / 237 ، الوسائل 4 : 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 66 / 240 ، الوسائل 4 : 726 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 4 : 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 200 . ( 6 ) المعتبر 2 : 158 . ( 7 ) المبسوط 1 : 100 .