تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه .
شرح
عليه السلام ، قال : " وإذا كنت إماما فإنه يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " ( 1 ) . ويستحب للمأموم الإسرار ، لقوله عليه السلام : " ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " ( 2 ) . ويتخير المنفرد . ونقل عن الجعفي أنه أطلق استحباب رفع الصوت بها ( 3 ) . وهو ضعيف . قوله : ( وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه ) . أما استحباب الرفع ، فقال في المعتبر : إنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 4 ) . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها ، واحتج بإجماع الفرقة ( 5 ) وهو أعلم بما ادعاه . واختلف الأصحاب في حده ، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه ( 7 ) . وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد ( 8 ) . والكل متقارب ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا ( 9 ) . وصحيحة صفوان بن مهران الجمال ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 287 / 1151 ، الوسائل 4 : 730 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 102 / 383 ، الوسائل 4 : 994 أبواب التشهد ب 6 ح 2 . ( 3 ) نقله عنه في الذكرى : 179 . ( 4 ) المعتبر 2 : 156 . ( 5 ) الإنتصار : 44 . ( 6 ) المبسوط 1 : 103 . ( 7 ) نقله عنه في الذكرى : 179 . ( 8 ) الفقيه 1 : 198 . ( 9 ) التهذيب 2 : 65 / 234 ، الوسائل 4 : 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 324 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث