تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الثامنة : إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا .
شرح
قوله : ( الثامنة ، إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة وإن كان ذلك المؤذن منفردا ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واحتجوا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ومن بعدهم ، وما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : " قوموا " فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة قال : " يجزيكم أذان جاركم " ( 1 ) وعن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلما انصرف قلت له : عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : " إن قميصي كثيف فهو يجزي أن يكون علي رداء ، وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك " ( 2 ) . وفي طريق الروايتين ضعف ( 3 ) ، لكن قال الشهيد في الذكرى : إنهما مؤيدتان بعمل السلف ( 4 ) . وفيه ما فيه . ويمكن الاستلال على ذلك أيضا بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه " ( 5 ) فإنه يدل على الاجتزاء بسماع الأذان المتروك منه بعض الفصول مع الإتيان بالمتروك كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 285 / 1141 ، الوسائل 4 : 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 2 : 280 / 1113 ، الوسائل 4 : 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2 . ( 3 ) أما الأولى فلأن راويها لم يوثق : وأما الثانية فلأن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله : 250 عن ابن الغضائري أنه قال : ليس حديثه بشئ كذاب غال كثير المناكير . ( 4 ) الذكرى : 173 . ( 5 ) التهذيب 2 : 280 / 1112 ، الوسائل 4 : 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 1 .