الخامسة : يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم سمت
القبلة في أذانه .
شرح
المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول
بعضهم لبعض : تقدم يا فلان " ( 1 ) وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد
إلا في تقديم إمام " ( 2 ) ونحوه روى سماعة في الموثق ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) .
والوجه تنزيل هذه الأخبار على الكراهة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم
بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : " نعم " ( 4 ) وعن الحسن بن شهاب قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : " لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة
وبعد ما يقيم إن شاء " ( 5 ) .
ويستحب لمن تكلم بعد الإقامة أن يستأنفها ، لما رواه محمد بن مسلم في
الصحيح قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة
فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " ( 6 ) .
قوله : ( الخامسة ، يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ، لكن يلزم
سمة القبلة في أذانه ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 55 / 189 ، الاستبصار 1 : 301 / 1116 ، الوسائل 4 : 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 7 .
( 2 ) الفقيه 1 : 185 / 879 ، الوسائل 4 : 628 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 55 / 190 ، الاستبصار 1 : 302 / 1117 ، الوسائل 4 : 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 54 / 187 ، الاستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 4 : 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 9 .
( 5 ) التهذيب 2 : 55 / 188 ، الاستبصار 1 : 301 / 1115 وفيه : عن الحسين بن شهاب ،
السرائر ، 483 ، الوسائل 4 : 630 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10 .
( 6 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 وفيه : إذا أقمت للصلاة ، الوسائل
4 : 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 .