تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ، والأفضل أن يعيد الإقامة العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم .
شرح
بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ( 1 ) . ولم نعرف مأخذه . قوله : ( التاسعة ، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة ) . الظاهر أن البناء إنما يسوغ مع بقاء الموالاة وإلا تعين الاستئناف . وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح قدس سره بتأكد استحباب الطهارة فيها ( 2 ) . وهو لا يستلزم المدعى ، نعم يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف : " لإقامة من الصلاة " ( 3 ) ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون الإقامة كذلك . ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها بالحدث في أثناء الصلاة أيضا . قوله : ( العاشرة ، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة إلا أن يتكلم ) أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام ، فلأن الإعادة حكم مستأنف فيتوقف على الدلالة ، وهي منتفية . وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 98 . ولكن ليس فيه لفظ : جماعة . ( 2 ) المسالك 1 : 28 . ( 3 ) الكافي 3 : 305 / 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 4 : 630 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 .