التاسعة : من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى ،
والأفضل أن يعيد الإقامة
العاشرة : من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها ، ولا يعيد الإقامة
إلا أن يتكلم .
شرح
بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ( 1 ) . ولم
نعرف مأخذه .
قوله : ( التاسعة ، من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر
وبنى والأفضل أن يعيد الإقامة ) .
الظاهر أن البناء إنما يسوغ مع بقاء الموالاة وإلا تعين الاستئناف .
وأما أفضلية إعادة الإقامة والحال هذه فاستدل عليه الشارح قدس سره
بتأكد استحباب الطهارة فيها ( 2 ) . وهو لا يستلزم المدعى ، نعم يمكن الاستدلال
عليه بقول الصادق عليه السلام في رواية أبي هارون المكفوف : " لإقامة من
الصلاة " ( 3 ) ومن حكم الصلاة الاستئناف بطرو الحدث في أثنائها فتكون الإقامة
كذلك . ويعلم من أفضلية إعادة الإقامة بالحدث في أثنائها أفضلية إعادتها
بالحدث في أثناء الصلاة أيضا .
قوله : ( العاشرة ، من أحدث في أثناء الصلاة تطهر وأعادها ، ولا
يعيد الإقامة إلا أن يتكلم )
أما أنه لا يعيد الإقامة بدون الكلام ، فلأن الإعادة حكم مستأنف
فيتوقف على الدلالة ، وهي منتفية .
وأما الإعادة مع الكلام فتدل عليه روايات ، منها : صحيحة محمد بن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 98 . ولكن ليس فيه لفظ : جماعة .
( 2 ) المسالك 1 : 28 .
( 3 ) الكافي 3 : 305 / 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الاستبصار 1 : 301 / 1111 ،
الوسائل 4 : 630 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 .