الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام .
فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة .
شرح
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ،
فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " ( 1 ) .
وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم ، وهو
مناف لما ذكره في المسألة السابقة ، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء
الصلاة ، وهو بعيد ( 2 ) .
قوله : ( الحادية عشرة ، من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن
لنفسه وأقام ) .
إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان
المخالف وإقامته ( 3 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية محمد بن عذافر :
" أذن خلف من قرأت خلفه " ( 4 ) .
قوله : " فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد
قامت الصلاة ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 5 ) ، وجميع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية
معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخل الرجل المسجد
وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذن وأقام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، وفيه : إذا أقمت للصلاة .
الوسائل 4 : 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 .
( 2 ) نقل هذه العبارة في الجواهر 9 : 142 عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين
الحكم بعدم الفرق .
( 3 ) في ص 269 .
( 4 ) الفقيه 1 : 251 / 1130 ، التهذيب 3 : 56 / 192 ، الوسائل 4 : 664 أبواب الأذان
والإقامة ب 34 ح 2 .
( 5 ) النهاية : 66 .