تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
الحادية عشرة : من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام . فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة .
شرح
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة " ( 1 ) . وربما ظهر من العبارة عدم استحباب إعادة الإقامة بدون التكلم ، وهو مناف لما ذكره في المسألة السابقة ، إلا أن يفرق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة ، وهو بعيد ( 2 ) . قوله : ( الحادية عشرة ، من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام ) . إنما استحب له الأذان لنفسه والإقامة لما سبق من عدم الاعتداد بأذان المخالف وإقامته ( 3 ) ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية محمد بن عذافر : " أذن خلف من قرأت خلفه " ( 4 ) . قوله : " فإن خشي فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين وقوله قد قامت الصلاة ) . هذا الحكم ذكره الشيخ ( 5 ) ، وجميع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو اثنتان فخشي إن هو أذن وأقام
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الاستبصار 1 : 301 / 1112 ، وفيه : إذا أقمت للصلاة . الوسائل 4 : 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 . ( 2 ) نقل هذه العبارة في الجواهر 9 : 142 عنه بزيادة : بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين الحكم بعدم الفرق . ( 3 ) في ص 269 . ( 4 ) الفقيه 1 : 251 / 1130 ، التهذيب 3 : 56 / 192 ، الوسائل 4 : 664 أبواب الأذان والإقامة ب 34 ح 2 . ( 5 ) النهاية : 66 .