تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وكل ذلك يتأكد في الإقامة .
ويكره الترجيع في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار .
شرح
قوله : ( ويتأكد ذلك في الإقامة ) . يستثنى من ذلك رفع الصوت فإنه غير مسنون في الإقامة . قوله : ( ويكره الترجيع في الأذان ، إلا أن يريد الإشعار ) . اختلف الأصحاب ( 1 ) في حقيقة الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط : إنه تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان ( 2 ) . وقال الشهيد في الذكرى : إنه تكرار الفصل زيادة على الموظف ( 3 ) . وذكر جماعة من أهل اللغة : إنه تكرار الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما ( 4 ) . وهو قول الشافعي ( 5 ) فإنه استحب الترجيع بهذا المعنى تعويلا على أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أبا محذورة بذلك ( 6 ) . ورد بما رواه العامة أيضا : إن النبي صلى الله عليه وآله إنما خص أبا محذورة بالشهادتين سرا ثم بالترجيع جهرا لأنه لم يكن مقرا بهما ( 7 ) . واختلف الأصحاب أيضا في حكم الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : إنه غير مسنون ( 8 ) . وقال ابن إدريس ( 9 ) وابن حمزة ( 10 ) : إنه محرم .
هامش
( 1 ) في " س " ، " ح " : العلماء . ( 2 ) المبسوط 1 : 95 . ( 3 ) الذكرى : 169 . ( 4 ) قاله ابن الأثير في النهاية 2 : 202 ، والفيروز آبادي في القاموس المحيط 3 : 29 ، وصاحب أقرب الموارد 1 : 391 . ( 5 ) كتاب الأم 1 : 84 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 234 / 708 ، المغني والشرح الكبير 1 : 450 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 1 : 451 . ( 8 ) المبسوط 1 : 95 ، والخلاف 1 : 95 . ( 9 ) السرائر : 43 . ( 10 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 672 .
مدارك الأحكام — صفحة 289 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث