تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
المشهور بين الأصحاب تحريم السجود على القطن والكتان : سواء كان قبل النسج أم بعده ( 1 ) . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه قال في بعض رسائله : يكره السجود على الثوب المنسوج من قطع أو كتان كراهية تنزه وطلب فضل ، لا أنه محظور ومحرم ، مع أنه ذهب في الجمل والانتصار إلى المنع ونقل فيه إجماع الطائفة ( 2 ) . وهو المعتمد . لنا : قوله عليه السلام في صحيحة حماد : " السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس " ( 3 ) . وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : أسجد على الزفت يعني القير ؟ فقال : " لا ، ولا على الثوب الكرسف " ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : " لا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية " ( 5 ) دلت الرواية على ثبوت البأس في السجود على الثياب مع عدم التقية ، وهي تتناول المعمول من القطن والكتان . ويدل عليه صريحا رواية الفضل بن عبد الملك قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلا القطن والكتان " ( 6 ) . احتج المرتضى رضي الله عنه بأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج
هامش
( 1 ) في " ح " زيادة : بل قال في المختلف : إنه قول علمائنا أجمع . ( 2 ) نقله عنه في المختلف : 86 . ( 3 ) المتقدمة في ص 241 . ( 4 ) المتقدمة في ص 241 . ( 5 ) الفقيه 1 : 176 / 831 ، التهذيب 2 : 235 / 930 ، الاستبصار 1 : 332 / 1244 ، الوسائل 3 : 596 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 330 / 1 ، التهذيب 2 : 303 / 1225 ، الاستبصار 1 : 331 / 1241 ، الوسائل 3 : 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6 .
مدارك الأحكام — صفحة 246 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث