ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب
والفضة والقبر ، إلا عند الضرورة .
شرح
وثلاثون حبة وخاتم عقيق " ( 1 ) .
وروي أيضا عن الصادق عليه السلام ، قال : " من أدار الحجير من تربة
الحسين عليه السلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن
مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات " ( 2 ) .
قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق
والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة ) .
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليه السلام : " السجود لا يجوز
إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض " ( 3 ) والمعدن لا يطلق عليه اسم
الأرض وإن كان يستخرج منها . ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تسجد على الذهب ولا الفضة " ( 4 ) وصحيحة محمد بن الحسين : إن أبا الحسن عليه السلام : كتب إلى بعض
أصحابه : " لا تصل على الزجاج ، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ،
ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان " ( 5 ) .
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير ، ففي صحيحة زرارة
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 678 ، الوسائل 4 : 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 5 وفيهما عن عبيد الله
والظاهر اتحادهما ( راجع معجم رجال الحديث 11 : 77 / 7486 ) .
( 2 ) مصباح المتهجد : 678 ، الوسائل 4 : 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 6 .
( 3 ) الفقيه 1 : 177 / 840 ، التهذيب 2 : 234 / 925 ، علل الشرائع : 341 / 1 ، الوسائل
3 : 591 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 332 / 9 ، التهذيب 2 : 304 / 1229 ، الوسائل 3 : 604 أبواب ما يسجد عليه
ب 12 ح 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 332 / 14 ، التهذيب 2 : 304 / 1231 ، علل الشرائع : 342 / 5 ، الوسائل
3 : 604 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1 .