أو تصاوير . وكما تكره الفريضة ( في ) جوف الكعبة تكره على سطحها .
وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال ،
شرح
عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع ، فمن أخذ بها لم يكن مخطئا " بعد أن
يعلم أن الأصل هو النهي وأن الإطلاق هو رخصة والرخصة رحمة ( 1 ) . وربما كان
في هذا الكلام شهادة منه بصحيحة الرواية ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي تجنب
استقبال النار مضرمة كانت أم لا ، ولا وجه للتقيد بالمضرة لعموم الجواب .
قوله : ( أو تصاوير ) .
أي وتكره الصلاة إذا كان بين يدي المصلي تصاوير ، وتدل على ذلك
صحيحة محمد بن مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلي والتماثيل
قدامي وأنا أنظر إليها فقال : " لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت
عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك ، وإن كانت في
القبلة فألق عليها ثوبا وصل " ( 2 ) وصحيحة الحلبي قال ، قال أبو عبد الله
عليه السلام : " ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت
عليها ثوبا " ( 3 ) .
قوله : ( وكما تكره الفريضة في جوف الكعبة تكره على سطحها ) .
لما رواه ابن بابويه ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين
عليهم السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في أماكن
وعد منها الصلاة على ظهر الكعبة " ( 4 ) وفي الطريق ضعف ( 5 ) .
قوله : ( وتكره في مرابض الخيل والحمير والبغال ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 764 ، الوسائل 3 : 459 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 4 .
( 2 ) التهذيب 2 : 226 / 891 ، الاستبصار 1 : 394 / 1502 ، الوسائل 3 : 461 أبواب مكان
المصلي ب 32 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 226 / 892 ، الوسائل 3 : 461 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 4 : 5 / 1 ، الوسائل 3 : 453 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2 .
( 5 ) لأن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد ضعيف بحمزة بن محمد إذ لم يوثق وبعبد العزيز بن محمد
فإنه مجهول ( راجع معجم رجال الحديث 9 : 34 ) .