ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي
والنصراني . وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ،
شرح
لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال :
سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : " إن نضحته
بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا " ( 1 )
ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن ( 2 ) ، وهو ضعيف .
قوله : ( ولا بأس بمرابض الغنم ) .
المراد أنه لا تكره الصلاة فيها ، وقد روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : " صل
فيها " ( 3 ) وأقل مراتب الأمر الإباحة .
قوله : ( وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ) .
روى ذلك الكليني رضي الله عنه عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : " لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه
يهودي أو نصراني " ( 4 ) .
قوله : ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ) .
لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلي وبين يديه
مصحف مفتوح في قبلته قال : " لا " قلت : فإن كان في غلاف قال :
" نعم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 220 / 867 ، الاستبصار 1 : 395 / 1506 ، الوسائل 3 : 443 أبواب مكان
المصلي ب 17 ح 4 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 141 .
( 3 ) الكافي 3 : 388 / 5 ، الفقيه 1 : 157 / 729 ، التهذيب 2 : 220 / 865 ، الوسائل 3 :
443 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 389 / 6 ، الوسائل 3 : 442 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 390 / 15 ، الفقيه 1 : 165 / 776 ، التهذيب 2 : 225 / 888 ، الوسائل 3 :
456 أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 .