تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
ولا بأس بمرابض الغنم ، وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني . وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ،
شرح
لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا ، ولما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : " إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، فأما مرابض الخيل والبغال فلا " ( 1 ) ونقل عن أبي الصلاح أنه منع من الصلاة في هذه الأماكن ( 2 ) ، وهو ضعيف . قوله : ( ولا بأس بمرابض الغنم ) . المراد أنه لا تكره الصلاة فيها ، وقد روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : " صل فيها " ( 3 ) وأقل مراتب الأمر الإباحة . قوله : ( وفي بيت فيه مجوسي ، ولا بأس باليهودي والنصراني ) . روى ذلك الكليني رضي الله عنه عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس أن تصلي وفيه يهودي أو نصراني " ( 4 ) . قوله : ( وتكره وبين يديه مصحف مفتوح ) . لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال : " لا " قلت : فإن كان في غلاف قال : " نعم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 220 / 867 ، الاستبصار 1 : 395 / 1506 ، الوسائل 3 : 443 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 4 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 141 . ( 3 ) الكافي 3 : 388 / 5 ، الفقيه 1 : 157 / 729 ، التهذيب 2 : 220 / 865 ، الوسائل 3 : 443 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 389 / 6 ، الوسائل 3 : 442 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 390 / 15 ، الفقيه 1 : 165 / 776 ، التهذيب 2 : 225 / 888 ، الوسائل 3 : 456 أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 237 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث