تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة ، فروى معاوية بن وهب في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " ( 1 ) . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه " ( 2 ) وقال عليه السلام : " لا يقطع الصلاة شئ ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت " ( 3 ) . وروى عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " ( 4 ) . وروى محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي ، قال : " يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط " ( 5 ) . ويستحب الدنو من السترة بمربض عنز إلى مربض فرس ، قاله الأصحاب . وسترة الإمام سترة لمن خلفه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 296 / 1 ، التهذيب 2 : 322 / 1316 ، الاستبصار 1 : 406 / 1548 ، الوسائل 3 : 436 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 296 / 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الاستبصار 1 : 406 / 1549 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الاستبصار 1 : 406 / 1551 ، الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 2 : 379 / 1578 ، الاستبصار 1 : 406 / 1550 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 2 : 378 / 1574 ، الاستبصار 1 : 407 / 1555 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 3 .