شرح
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة ، فروى معاوية بن وهب في الصحيح ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل
العنزة بين يديه إذا صلى " ( 1 ) .
وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " كان طول رحل
رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به
ممن يمر بين يديه " ( 2 ) وقال عليه السلام : " لا يقطع الصلاة شئ ، كلب ولا
حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ ، فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من
الأرض فقد استترت " ( 3 ) .
وروى عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" إن النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " ( 4 ) .
وروى محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي ،
قال : " يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط " ( 5 ) .
ويستحب الدنو من السترة بمربض عنز إلى مربض فرس ، قاله
الأصحاب .
وسترة الإمام سترة لمن خلفه .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 296 / 1 ، التهذيب 2 : 322 / 1316 ، الاستبصار 1 : 406 / 1548 ،
الوسائل 3 : 436 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 296 / 2 ، التهذيب 2 : 322 / 1317 ، الاستبصار 1 : 406 / 1549 ،
الوسائل 3 : 437 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 297 / 3 ، التهذيب 2 : 323 / 1319 ، الاستبصار 1 : 406 / 1551 ،
الوسائل 3 : 435 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 2 : 379 / 1578 ، الاستبصار 1 : 406 / 1550 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان
المصلي ب 12 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 2 : 378 / 1574 ، الاستبصار 1 : 407 / 1555 ، الوسائل 3 : 437 أبواب مكان
المصلي ب 12 ح 3 .