تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ، وجواد الطريق ،
شرح
قوله : ( وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها ) . لقوله عليه السلام في موثقة عمار : " ولا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " ( 1 ) . ومنع الصدوق في من يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية ( 2 ) مع أنه حكم بطهارة الخمر ، واستبعده المتأخرون لذلك ، ولا بعد فيه بعد ورود النص به . قوله : ( وجواد الطرق ) . جواد الطرق هي العظمى منها ، وهي التي يكثر سلوكها . والحكم بكراهة الصلاة فيها مذهب الأكثر ، ومستنده صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا بأس أن يصلى بين الظواهر ، وهي الجواد ، جواد الطرق ، ويكره أن يصلى في الجواد " ( 3 ) . وقال المفيد في المقنعة : لا تجوز الصلاة على جواد الطرق ( 4 ) . وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال : " لا تصل على الجادة واعتزل على جانبيها " ( 5 ) وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله عن الصلاة في ظهر الطريق فقال : " لا بأس بأن تصلي في الظواهر التي بين الجواد ، فأما الجواد فلا تصل فيها " .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 / 24 ، التهذيب 2 : 377 / 1568 ، الوسائل 3 : 449 أبواب مكان المصلي ب 21 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 43 ، 159 . ( 3 ) الكافي 3 : 389 / 10 ، التهذيب 2 : 375 / 1560 ، الوسائل 3 : 444 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 1 . ( 4 ) المقنعة : 25 . ( 5 ) التهذيب 2 : 221 / 869 ، الوسائل 3 : 445 أبواب المكان المصلي ب 19 ح 5 . ( 6 ) الكافي 3 : 388 / 5 ، التهذيب 2 : 220 / 865 ، الوسائل 3 : 445 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 2 .