الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ،
شرح
قوله : ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة
والخف ) .
يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد
رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف
والعمامة والكساء " ( 1 ) .
وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن
الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الصلاة فيها فقال : " لا تصل فيها فإنها
لباس أهل النار " ( 2 ) .
وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال في المعتبر :
يكره للرجل الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر ( 3 ) ، لرواية عبد الله بن
المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه
كره الصلاة في المشبع بالعصفر ( 4 ) ، والمصرج بالزعفران ( 5 ) .
ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " تكره
الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " ( 6 ) والمفدم بكسر الدال : المصبوغ
بالحمرة المشبع ، قاله الجوهري ( 7 ) .
ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة . ونقل عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 403 / 29 ، الوسائل 3 : 278 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 162 / 765 ، التهذيب 2 : 213 / 836 ، الوسائل 3 : 280 أبواب لباس المصلي
ب 20 ح 1 .
( 3 ) المتعبر 2 : 94 .
( 4 ) العصفر بالضم : نبات أصفر اللون يصبغ به .
( 5 ) التهذيب 2 : 373 / 1550 ، الوسائل 3 : 336 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3 .
( 6 ) الكافي 3 : 402 / 22 ، ، التهذيب 2 : 373 / 1549 ، الوسائل 3 : 336 أبواب لباس المصلي
ب 59 ح 2 .
( 7 ) الصحاح 5 : 2001 .