تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف ،
شرح
قوله : ( الثامنة ، تكره الصلاة في الثياب السود ، عدا العمامة والخف ) . يدل على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء " ( 1 ) . وتتأكد الكراهة في القلنسوة السوداء ، لما رواه الشيخ وابن بابويه ، عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن الصلاة فيها فقال : " لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار " ( 2 ) . وظاهر العبارة عدم كراهة ما عدا السواد من الألوان ، وقال في المعتبر : يكره للرجل الصلاة في المزعفر والمعصفر والأحمر ( 3 ) ، لرواية عبد الله بن المغيرة ، عمن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه كره الصلاة في المشبع بالعصفر ( 4 ) ، والمصرج بالزعفران ( 5 ) . ورواية حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " ( 6 ) والمفدم بكسر الدال : المصبوغ بالحمرة المشبع ، قاله الجوهري ( 7 ) . ومقتضى الروايتين كراهة المشبع من هذه الألوان خاصة . ونقل عن
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 403 / 29 ، الوسائل 3 : 278 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 162 / 765 ، التهذيب 2 : 213 / 836 ، الوسائل 3 : 280 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 1 . ( 3 ) المتعبر 2 : 94 . ( 4 ) العصفر بالضم : نبات أصفر اللون يصبغ به . ( 5 ) التهذيب 2 : 373 / 1550 ، الوسائل 3 : 336 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3 . ( 6 ) الكافي 3 : 402 / 22 ، ، التهذيب 2 : 373 / 1549 ، الوسائل 3 : 336 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 2 . ( 7 ) الصحاح 5 : 2001 .