تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

فإن أعتقت في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت . وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها . .

شرح
قوله : ( وإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها ) . لصيرورتها حرة فيثبت لها أحكامها . ولو أعتق بعضها فكذلك ، لخروجها عن كونها أمة . وقال بعض العامة : لا يجب على المبعضة الستر ( 1 ) ، لأنه من إمارات الحرية وعلامات الكمال ، وهي قاصرة عن ذلك . وهو معلوم البطلان . قوله : ( فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت ) . الأصح أن الاستئناف إنما يثبت إذا أدركت بعد القطع ركعة في الوقت وإلا وجب الاستمرار ، لأن الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا . وقال الشيخ رحمه الله في الخلاف : تستمر المعتقة ، وأطلق ( 2 ) ، لأن دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه ، وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر ( 3 ) ، ولا يخلو من قوة ، لأن الستر إنما ثبت وجوبه إذا توجه التكليف به قبل الشروع في الصلاة لا مطلقا . قوله : ( وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها ) . أي يجب عليها الستر ، فإن افتقر إلى فعل كثير استأنفت . ولا يخفى أن الحكم بالاستمرار مع عدم الافتقار إلى الفعل الكثير مناف لما سبق في باب المواقيت من بطلان صلاة الصبي المتطوع بالبلوغ في أثنائها بغير المبطل . والأصح الاستئناف هنا مطلقا إلا أن يقصر الباقي من الوقت عن قدر الطهارة وركعة فتستمر .
هامش
( 1 ) كما في الانصاف 1 : 454 . ( 2 ) الخلاف 1 : 140 . ( 3 ) المعتبر 2 : 103 .
مدارك الأحكام — صفحة 200 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث