تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
والأمة والصبية تصليان بغير خمار .
شرح
قال في المعتبر : وكيف يصلون ؟ فيه قولان ، أحدهما : بالإيماء جميعا ، اختاره علم الهدى ، والآخر : يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، اختاره في النهاية ، وتشهد له رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود ويركعون يسجدون خلفه على وجوههم " ( 1 ) . قال : وهذه حسنة ولا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها ( 2 ) . وأقول : إن في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا ، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا ، فلا يحسن وصفها بالحسن ، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد ( 3 ) . والوجه اطراح الرواية لضعف رجالها ، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب . قوله : ( والأمة والصبية تصليان بغير خمار ) . المراد أنه لا يجب عليهما ستر رأسهما في الصلاة ، قال في المعتبر : وهو إجماع علماء الاسلام عدا الحسن البصري ، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه ( 4 ) . ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : " ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة " ( 5 ) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت : رحمك الله
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 365 / 1514 ، الوسائل 3 : 328 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2 . ( 2 ) المعتبر 2 : 107 . ( 3 ) في " ح " زيادة : إذ لا فرق بينه وبين المنفرد . ( 4 ) المعتبر 2 : 103 . ( 5 ) التهذيب 2 : 217 / 854 ، الوسائل 3 : 297 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2 .