تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
عريانا فتدركه ، قال : " يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا ( 1 ) . واحتمل المصنف في المعتبر التخيير بين الأمرين استضعافا للرواية المفصلة ( 2 ) . وهو حسن وإن كان المشهور أحوط وأولى . ويجب الإيماء في الحالين للركوع والسجود بالرأس إن أمكن وإلا فبالعينين ، وأوجب الشهيد في الذكرى الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة ، وأن يجعل السجود أخفض محافظة على الفرق بينه وبين الركوع ، واحتمل وجوب وضع الأعضاء السبعة في السجود على الكيفية المعتبرة فيه ( 3 ) . وكل ذلك تقييد للنص من غير دليل . نعم لا يبعد وجوب رفع شئ يسجد عليه ، لقوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن الواردة في صلاة المريض : " ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ " ( 4 ) . وينبغي التنبه لأمور : الأول : المستفاد من الأخبار ( 5 ) وكلام الأصحاب أن الإيماء في حالتي القيام والجلوس على وجه واحد فيجعلهما من قيام مع القيام ومن جلوس مع الجلوس . وحكى الشهيد في الذكرى عن شيخه السيد عميد الدين أنه كان يقوي جلوس القائم ليومئ للسجود جالسا استنادا إلى كونه حينئذ أقرب إلى هيئة الساجد فيدخل تحت " فآتوا منه بما استطعتم " ( 6 ) . وهو مستند ضعيف ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 365 / 1516 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3 . ( 2 ) المعتبر 2 : 105 . ( 3 ) الذكرى : 142 . ( 4 ) التهذيب 3 : 308 / 952 ، الوسائل 3 : 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1 . ( 6 ) الذكرى : 142 .