تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وإن
شرح
أتم صلاته بالركوع والسجود " ( 1 ) وربما قيل بجوازه اختيارا لحصول مقصود الستر ( 2 ) ، وهو ضعيف . ولو لم يجد الحشيش وأمكن وضع طين يحصل به الستر فقد قطع المصنف ( 3 ) والعلامة بوجوبه ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى مساواته للورق ( 4 ) ، وهو بعيد . قال في المعتبر : ولو وحلا أو ماءا راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله لأن فيه ضررا ومشقة ( 5 ) . وهو كذلك . ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل : يجب ( 6 ) ، لمرسلة أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " ( 7 ) . وقيل : لا ، استضعافا للرواية ، والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر إليه . ومقتضى العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلى الإيماء ، وهو المعتمد . قوله : ( ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 365 / 1515 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 1 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 80 . ( 3 ) المعتبر 2 : 104 . ( 4 ) التذكرة 1 : 93 ، والمنتهى 1 : 238 . ( 5 ) المعتبر 2 : 106 . ( 6 ) كما في جامع المقاصد 1 : 89 . ( 7 ) التهذيب 2 : 365 / 1517 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 2 .