ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد ، وإن
شرح
أتم صلاته بالركوع والسجود " ( 1 ) وربما قيل بجوازه اختيارا لحصول مقصود
الستر ( 2 ) ، وهو ضعيف .
ولو لم يجد الحشيش وأمكن وضع طين يحصل به الستر فقد قطع
المصنف ( 3 ) والعلامة بوجوبه ، بل ظاهر التذكرة والمنتهى مساواته للورق ( 4 ) ،
وهو بعيد .
قال في المعتبر : ولو وحلا أو ماءا راكدا بحيث لو نزله ستر عورته لم
يجب نزوله لأن فيه ضررا ومشقة ( 5 ) . وهو كذلك .
ولو أمكن العاري ولوج حفيرة والصلاة فيها قائما بالركوع والسجود قيل :
يجب ( 6 ) ، لمرسلة أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها
فسجد فيها وركع " ( 7 ) .
وقيل : لا ، استضعافا للرواية ، والتفاتا إلى عدم انصراف لفظ الساتر
إليه .
ومقتضى العبارة الانتقال مع تعذر الستر بالورق إلى الإيماء ، وهو
المعتمد .
قوله : ( ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 365 / 1515 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 1 .
( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 80 .
( 3 ) المعتبر 2 : 104 .
( 4 ) التذكرة 1 : 93 ، والمنتهى 1 : 238 .
( 5 ) المعتبر 2 : 106 .
( 6 ) كما في جامع المقاصد 1 : 89 .
( 7 ) التهذيب 2 : 365 / 1517 ، الوسائل 3 : 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 2 .