تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر .
شرح
أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود " ( 1 ) . ولا ينافي ذلك ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف " ( 2 ) لأنه محمول على الفضيلة والكمال جمعا بين الأدلة . الثالث : إنه يكره للرجل الصلاة في غير الثوب الساتر لما يعتاد ستره من الجسد ، ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة ، وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال : " يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي " ( 3 ) . وتتأكد الكراهة للإمام ، بل يكره له الصلاة في القميص وحده ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " ( 4 ) وروى أيضا في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ، قال : " لا يصلح " ( 5 ) وهي محمولة على الكراهة . قوله : ( وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق شجر ) . مفهوم الشرط توقف الاجتزاء بالورق على فقد الثوب ، وهو كذلك لعدم فهمه من الساتر عند الإطلاق ، وقوله عليه السلام في صحيحة علي بن جعفر وقد سأله عن العاري الذي لا يجد الساتر : " إن أصاب حشيشا يستر به عورته
هامش
( 1 ) في ص 190 . ( 2 ) الفقيه 1 : 166 / 783 ، الوسائل 3 : 330 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 6 . ( 3 ) الفقيه 1 : 166 / 782 ، التهذيب 2 : 366 / 1519 ، الوسائل 3 : 329 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 366 / 1521 ، الوسائل 3 : 329 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 2 : 366 / 1520 ، الوسائل 3 : 329 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 192 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث