والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين .
شرح
جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ) .
اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر
ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه
والكفين وظاهر القدمين ( 1 ) .
وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في
الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط ( 2 ) . وهذا يقتضي منع كشف اليدين
والقدمين .
وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل
والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال : ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي
مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ( 3 ) . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : " درع وملحفة تنشرها على
رأسها وتجلل ( 4 ) بها " ( 5 ) .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
" والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " ( 6 ) وهذه الرواية كما تدل
على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين ، لأنه
عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فدل على أن
هامش
( 1 ) النهاية : 98 ، والمبسوط 1 : 87 .
( 2 ) الاقتصاد : 258 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 83 .
( 4 ) تجلل : تغطي .
( 5 ) التهذيب 2 : 217 / 853 ، الاستبصار 1 : 388 / 1478 ، الوسائل 3 : 295 أبواب لباس
المصلي ب 28 ح 9 .
( 6 ) المتقدم في ص 186 .