تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين .
شرح
جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ، على تردد في القدمين ) . اختلف الأصحاب فيما يجب ستره من المرأة في الصلاة ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط إلى أن الواجب ستر جسدها كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين ( 1 ) . وقال في الاقتصاد : وأما المرأة الحرة فإن جميعها عورة يجب عليها ستره في الصلاة ولا تكشف غير الوجه فقط ( 2 ) . وهذا يقتضي منع كشف اليدين والقدمين . وقال ابن الجنيد : الذي يجب ستره من البدن العورتان ، وهما القبل والدبر من الرجل والمرأة ، ثم قال : ولا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها ( 3 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : " درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلل ( 4 ) بها " ( 5 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا " ( 6 ) وهذه الرواية كما تدل على وجوب ستر الرأس والجسد تدل على استثناء الوجه والكفين والقدمين ، لأنه عليه السلام اجتزأ بالدرع وهو القميص ، والمقنعة وهي للرأس ، فدل على أن
هامش
( 1 ) النهاية : 98 ، والمبسوط 1 : 87 . ( 2 ) الاقتصاد : 258 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 83 . ( 4 ) تجلل : تغطي . ( 5 ) التهذيب 2 : 217 / 853 ، الاستبصار 1 : 388 / 1478 ، الوسائل 3 : 295 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 9 . ( 6 ) المتقدم في ص 186 .