تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس . ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد .
شرح
قوله : ( وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس ) . قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات ( 1 ) . قوله : ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ) . هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد ( 2 ) . وصحيحة زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف " ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار فقال : " إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج ، والثوب الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 4 ) . وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : " إذا كان كثيفا فلا بأس به ،
هامش
( 1 ) في ج 2 ص 303 . ( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 848 ، الوسائل 3 : 284 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 395 / 8 ، الفقيه 1 : 174 / 823 ، التهذيب 2 : 216 / 850 ، الاستبصار 1 : 392 / 1492 ، الوسائل 3 : 258 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 393 / 1 وفيه عن أحدهما عليهما السلام وبتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 216 / 852 ، الوسائل 3 : 283 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2 .