وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس . ويجوز للرجل أن يصلي
في ثوب واحد .
شرح
قوله : ( وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس ) .
قد تقدم الكلام في ذلك في باب إزالة النجاسات ( 1 ) .
قوله : ( ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد ) .
هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار
المستفيضة كصحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : صلى بنا أبو جعفر
عليه السلام في ثوب واحد ( 2 ) .
وصحيحة زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " لا بأس
أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة ، إن دين محمد صلى الله عليه
وآله حنيف " ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته
عن الرجل يصلي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار
فقال : " إذا كان القميص صفيقا والقميص ليس بطويل الفرج ، والثوب
الواحد إذا كان يتوشح به ، والسراويل بتلك المنزلة ، كل ذلك لا بأس به ،
ولكن إذا لبس السروايل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا " ( 4 ) .
وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر
عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع قد عقده على عنقه فقلت له : ما
ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : " إذا كان كثيفا فلا بأس به ،
هامش
( 1 ) في ج 2 ص 303 .
( 2 ) التهذيب 2 : 216 / 848 ، الوسائل 3 : 284 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 395 / 8 ، الفقيه 1 : 174 / 823 ، التهذيب 2 : 216 / 850 ، الاستبصار 1 :
392 / 1492 ، الوسائل 3 : 258 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 393 / 1 وفيه عن أحدهما عليهما السلام وبتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 216 /
852 ، الوسائل 3 : 283 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2 .