تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساترة جمع جسدها عدا الوجه
شرح
والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : " ليس على الأمة قناع " ( 1 . ويكفي في الثوب كونه ساترا للعورة إجماعا . ويعتبر فيه كونه صفيقا يحول بين الناظر وبين البشرة ، فلو كان رقيقا يحكي لون البشرة من سواد وبياض لم تجز الصلاة فيه لعدم حصول الستر به ، ولمفهوم قوله عليه السلام : في القميص : " إذا كان كثيفا فلا بأس به " . وهل يعتبر فيه كونه ساترا للحجم ، قيل : لا ( 2 ) . وهو الأظهر ، واختاره المصنف في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ( 3 ) ، للأصل وحصول الستر . وقيل : يعتبر ( 4 ) ، لمرفوعة أحمد بن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تصل فيما شف أو صف " يعني الثوب المصقل ( 5 ) . كذا فيما وجدناه من نسخ التهذيب ، وذكر الشهيد في الذكرى : أنه وجده كذلك بخط الشيخ أبي جعفر رحمه الله ، وأن المعروف : أو وصف بواوين ، قال ، ومعنى شف : لاحت منه البشرة ، ووصف : حكى الحجم ( 6 ) . وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على المطلوب صريحا ، فيبقى الأصل سالما عن المعارض . قوله : ( ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين : درع وخمار ، ساتره جميع
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 394 / 2 ، التهذيب 2 : 217 / 855 ، الوسائل 3 : أبواب لباس المصلي ب 21 ح 1 ، ب 29 ح 1 . ( 2 ) كما في الذكرى : 146 . ( 3 ) المعتبر 2 : 95 ، والتذكرة 1 : 93 . ( 4 ) كما في جامع المقاصد 1 : 88 . ( 5 ) التهذيب 2 : 214 / 837 ، الذكرى : 146 ، الوسائل 3 : 282 أبواب لباس المصلي ب 21 ح 4 . ( 6 ) الذكرى : 146 .