وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع .
شرح
لأن متعلق الشهادة إذا كن غير محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلك حرم
استعماله .
قوله : ( وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع ) .
اختلف الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ،
فروى علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب
وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية ؟
فكتب عليه السلام : " لا تجوز الصلاة فيها " ( 1 ) .
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن جلود الثعالب فقال : " ما أحب أن يصلى فيها " ( 2 ) .
وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب
والثعالب وأشباهه ، قال : " لا بأس بالصلاة فيه " ( 3 ) .
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله ( 4 ) عليه السلام عن
لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : " لا بأس
بذلك " ( 5 ) .
وصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 165 .
( 2 ) التهذيب 2 : 205 / 803 ، الاستبصار 1 : 381 / 1443 ، الوسائل 3 : 258 أبواب لباس
المصلي ب 7 ح 1 .
( 3 ) المتقدمة في ص 170 .
( 4 ) في " س " ، " ح " والمصدر : أبا الحسن .
( 5 ) التهذيب 2 : 211 / 826 ، الاستبصار 1 : 385 / 1460 ، الوسائل 3 : 255 أبواب لباس
المصلي ب 5 ح 1 .