تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع .
شرح
لأن متعلق الشهادة إذا كن غير محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلك حرم استعماله . قوله : ( وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع ) . اختلف الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ، فروى علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : " لا تجوز الصلاة فيها " ( 1 ) . وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلود الثعالب فقال : " ما أحب أن يصلى فيها " ( 2 ) . وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : " لا بأس بالصلاة فيه " ( 3 ) . وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله ( 4 ) عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : " لا بأس بذلك " ( 5 ) . وصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 165 . ( 2 ) التهذيب 2 : 205 / 803 ، الاستبصار 1 : 381 / 1443 ، الوسائل 3 : 258 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 1 . ( 3 ) المتقدمة في ص 170 . ( 4 ) في " س " ، " ح " والمصدر : أبا الحسن . ( 5 ) التهذيب 2 : 211 / 826 ، الاستبصار 1 : 385 / 1460 ، الوسائل 3 : 255 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 1 .