تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع .
شرح
وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ( 1 ) . والأظهر جواز الصلاة في جلده أيضا ، وهو اختيار المصنف في المعتبر بعد التردد ( 2 ) ، عملا بمقتضى الأصل ، ويؤيده صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن جلود الخز فقال : " هو ذاك الخز يلبس " فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك ، قال : " إذا حل وبره حل جلده " ( 3 ) . قوله : ( وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع ) . أما الرواية المانعة فرواها محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه " ( 4 ) وبمعناها روى أيوب بن نوح مرفوعا إلى الصادق عليه السلام ( 5 ) . وأما المبيحة فرواها داود الصرمي ، قال : سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب : " يجوز ذلك " ( 6 ) . والروايات من الطرفين ضعيفة الإسناد لكن قال في المعتبر : إن الوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 170 / 803 ، الوسائل 3 : 260 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 2 . ( 2 ) المعتبر 2 : 85 . ( 3 ) الكافي 6 : 452 / 7 ، التهذيب 2 : 372 / 1547 ، الوسائل 3 : 265 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 14 بتفاوت يسير . ( 4 ) الكافي 3 : 403 / 26 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 ، وأوردها في التهذيب 2 : 212 / 830 ، الاستبصار 1 : 387 / 1469 . ( 5 ) التهذيب 2 : 212 / 831 ، الاستبصار 1 : 387 / 1470 . علل الشرائع : 357 / 2 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 170 / 805 ، التهذيب 2 : 212 / 833 ، الاستبصار 1 : 387 / 1471 ، الوسائل 3 : 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2 . ( 7 ) المعتبر 2 : 85 .