الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم ،
وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر ،
شرح
قوله : ( الثالثة ، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل
اللحم ، وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر " .
التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات ، وكأن المراد :
أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده . والقول بجواز الصلاة في
فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) ، وظاهره في المبسوط دعوى
الاجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا
خلاف .
ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد . قال ، قلت لأبي جعفر
عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : " أي الفراء ؟ "
قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : " فصل في الفنك والسنجاب فأما
السمور فلا تصل فيه " ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : " لا بأس بالصلاة
فيه " ( 3 ) .
ورواية مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : " لا خير في ذا كله ما خلا
السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 82 ، والخلاف 1 : 6 و 193 .
( 2 ) الكافي 3 : 400 / 14 ، التهذيب 2 : 210 / 822 ، الاستبصار 1 : 384 / 1457 ،
الوسائل 3 : 253 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 2 : 210 / 825 ، الاستبصار 1 : 384 / 1459 ، الوسائل 3 : 254 أبواب لباس
المصلي ب 4 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 401 / 16 ، التهذيب 2 : 210 / 821 ، الاستبصار 1 : 384 / 1456 ،
الوسائل 3 : 252 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2 .