تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم ، وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر ،
شرح
قوله : ( الثالثة ، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر " . التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات ، وكأن المراد : أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده . والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف ( 1 ) ، وظاهره في المبسوط دعوى الاجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف . ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد . قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ قال : " أي الفراء ؟ " قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : " فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه " ( 2 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : " لا بأس بالصلاة فيه " ( 3 ) . ورواية مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : " لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 82 ، والخلاف 1 : 6 و 193 . ( 2 ) الكافي 3 : 400 / 14 ، التهذيب 2 : 210 / 822 ، الاستبصار 1 : 384 / 1457 ، الوسائل 3 : 253 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 210 / 825 ، الاستبصار 1 : 384 / 1459 ، الوسائل 3 : 254 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 401 / 16 ، التهذيب 2 : 210 / 821 ، الاستبصار 1 : 384 / 1456 ، الوسائل 3 : 252 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2 .