تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
فلو كانت غيرها ) ( 1 ) كالشعرات الملقاة على الثواب لم تمنع الصلاة فيه ، وبه قطع الشهيد في الذكرى ( 2 ) ، وجدي قدس سره في جملة من كتبه ( 3 ) ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ؟ أو تكة حرير ؟ أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : " لا تحل الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله " ( 4 ) . وصحيحة علي بن الريان ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع : " يجوز " ( 5 ) . وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب المنع من ذلك مطلقا ، ( 6 ) لرواية إبراهيم بن محمد الهمداني ، وهي ضعيفة جدا ( 7 ) فلا يمكن التعويل عليها . الثانية : اختلف الأصحاب في التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية إلى المنع منهما ( 8 ) ، لما سبق في
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في " م " ، " س " ، " ح " : بالثوب المنسوخ من ذلك ولو ممتزجا تغيره ، فلو لم يكن كذلك . ( 2 ) الذكرى : 146 . ( 3 ) ورض الجنان : 214 ، والمسالك 1 : 23 . ( 4 ) التهذيب 2 : 207 / 810 ، الاستبصار 1 : 383 / 1453 ، الوسائل 3 : 273 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 367 / 1526 ، الوسائل 3 : 277 أبواب لباس المصلي ب 18 ح 2 . ( 6 ) منهم الكركي في جامع المقاصد 1 : 86 . ( 7 ) لأن من جملة رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه ، ولأن راويها إبراهيم بن محمد الهمداني لم يثبت توثيقه . ( 8 ) النهاية : 98 .