تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
بكير المتقدمة ( 1 ) ، ورواية الحسن بن علي الوشاء ، قال : كان أبو عبد الله عليه السلام يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه ( 2 ) . ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري ، قال ، كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : " لا تجوز الصلاة فيها " ( 3 ) . ورواية علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل على وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : " لا تجوز الصلاة فيها " ( 4 ) . ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : " لا تجوز الصلاة فيه " ( 5 ) . قال في المعتبر : وهذه الأخبار وإن كانت ما بين مرسل أو ضعيف لكن الفتوى بها مشهورة بين فقهاء أهل البيت اشتهارا ظاهرا فالعمل بها لازم ( 6 ) . وهنا فوائد : الأولى : الظاهر اختصاص المنع من الصلاة في هذه الأشياء ( بالملابس ،
هامش
( 1 ) في ص 162 . ( 2 ) التهذيب 2 : 209 / 820 ، علل الشرائع : 342 / 2 ، الوسائل 3 : 251 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 206 / 805 ، الاستبصار 1 : 383 / 1452 ، الوسائل 3 : 259 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 5 . ( 4 ) الكافي 3 : 399 / 9 ، التهذيب 2 : 206 / 806 ، الاستبصار 1 : 383 / 1451 ، الوسائل 3 : 258 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 209 / 819 ، الاستبصار 1 : 384 / 1455 ، الوسائل 3 : 277 أبواب لباس المصلي ب 17 ح 1 . ( 6 ) المعتبر 2 : 82 .
مدارك الأحكام — صفحة 165 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث